كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فإن اختلفا في صفة المشهود به اختلافا يوجب تغايرهما، مثل أن يشهد أحدهما بثوب درهم والآخر بدينار، فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل) (¬1).
• مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعا، لأنه يكون إيجابا بالحق عليه بشهادة واحد، ولا إيجاب أحدهما بعينه، لأن الآخر لم يشهد به، وليس أحدهما أولى من الآخر (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك لعدم وجود المخالف.

[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة للبائع والمشتري، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه) (¬5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب، . . . وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفًا) (¬6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]
¬__________
(¬1) الشرح الكبير (29/ 298).
(¬2) المغني (14/ 240).
(¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 418)، فتح باب العناية بشرح النقاية (3/ 144).
(¬4) الإنصاف للمرداوي مع المقنع (29/ 297)، المقنع (29/ 296).
(¬5) مراتب الإجماع (78).
(¬6) المجموع شرح المهذب (9/ 146).

الصفحة 338