كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في استحباب وندب الإشهاد على البيع (¬1).
ما روي عن عُمَارَةَ بن خُزَيْمَةَ أن عمه، حدثه، وهو من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَسا مِنْ أَعْرَابِيَ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبَضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَعْرَابِيَّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ (¬2) عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتَاعا هذَا الْفَرَسَ وإلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: "أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فَطَفِقَ (¬3) النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: "لِمَ تَشْهَدُ؟ " قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ: فَجَعَلَ رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬5)،
¬__________
(¬1) شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(¬2) السوم: عَرْضُ السِّلْعَةِ على البيع، يقال منه ساوَمْتُهُ سُوامًا واسْتامَ عليّ تساوَمْنا المحكم. انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (سوم).
(¬3) طفق: لزم. وطَفِقَ يفعل كذا يَطْفَق طَفَقًا: جعل يَفْعَل وأخذ. وفي التنزيل: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22]. وفي الحديث: فطَفِقَ يُلْقِي إِليهم الجَبُوبَ، وهو من أَفعال المقاربة، انظر: لسان العرب مادة (طفق).
(¬4) أخرجه النسائي فى سننه الصغرى (7/ 348) الحديث رقم (4630)، والنسائي أيضا في السنن الكبرى (4/ 24) الحديث رقم (6201). قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن النسائي (حديث صحيح) رقم (4647).
(¬5) المبسوط (9/ 25).
الصفحة 339