كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع لعدم وجود المخالف.
[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
• المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، جرحة ترد بها شهادة الشاهد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيمثا قال: (واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر، والإصرار على الصغائر، جرحة ترد بها الشهادة) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الإنزجار عما يعتقده حرامًا في دينه، وهذا يتناول اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، (¬4) على ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ" (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬6)، والشافعية (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 34).
(¬2) المغني (6/ 385)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(¬3) مراتب الإجماع لابن حزم (61).
(¬4) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 188).
(¬5) درر الحكام شرح غرر الحكام (2/ 231).
(¬6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 66)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 495)، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 350).
(¬7) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 208)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 302)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 248).