كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مُرْشِدٍ. ولا مخالف له من الصحابة عَلِمْتُهُ) (¬1).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" ولا مخالف له من الصحابة) (¬2)
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عَدْلٍ ووَليٍّ مُرِشد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علمتُه) (¬3) النووي (676 هـ) حيث قال في صدد حديثة عن الإشهاد على النكاح: (وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد) (¬4).
• مستند الإجماع: ما روي عن الزهري، عن عُروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال: "لا نكَاحَ إلا بِوَليَ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ" (¬5).
وكذلك ما روي عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬6).
¬__________
(¬1) الاستذكار (5/ 471).
(¬2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 61).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (3/ 80).
(¬4) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 190).
(¬5) حديث "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين وأورده وقد صدر البخاري بابا فى ذلك قال فيه باب من قال لا نكاح إلا بولي، (5/ 1969) ابن حبان (4/ 310)، باب الولي، ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النِّكاح بغيرِ وليَ وشاهِدَي عَدْلٍ، الحديث رقم (4006).
(¬6) أخرجه الدارقطني (3/ 158) الحديث رقم (3467). وقال: "رفعه عدي بن الفضل =