كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وما جاء عن علي رضى اللَّه عنه قال: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَ، ولا نِكَاحَ إلا بشهودٍ (¬1).
• وجه الدلالة: الأحاديث واضحة الدلالة في اشتراط الإشهاد لصحة النكاح (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته لعدم وجود المخالف.

[165/ 5]: اشتراط الإسلام في الشاهد
• المراد بالمسألة: أن الشاهد حتى تقبل شهادته يجب أن تتوفر فيه شروط أهمها الإسلام، فلا يجوز شهادة كافر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر) (¬5).
¬__________
= ولم يرفعه غيره". وقال البيهقي عقبه: "وهو ضعيف والصحيح موقوف". ثم وجدت للقواريري متابعا أخرجه أبو الحسن الحمامى في "الفوائد المنتقاة" (9/ 2/ 1) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به بلفظ القواريري. وقال الحافظ أبو الفتح بن أبى الفوارس في (منتقى الفوائد): "حديث غريب من حديث الثوري تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان والمحفوظ عن سفيان موقوف" انظر إرواء الغليل (6/ 240).
(¬1) أخرجه البيهقي فى سننه الكبرى (10/ 304)، الحديث رقم (13820).
(¬2) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374).
(¬3) الأم (5/ 35)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 374).
(¬4) منار السبيل في شرح الدليل (2/ 152)، شرح منتهى الإرادات (2/ 640).
(¬5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 463).

الصفحة 343