كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
البيضاوي (685 هـ) حيث قال: ({وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [البقرة: 282] واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. {مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40] من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء) (¬1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) (¬2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (¬3).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، الحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الإسلام في الشاهد
¬__________
(¬1) تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/ 582).
(¬2) مجموع الفتاوى (15/ 297).
(¬3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459).
(¬4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84).
(¬5) بدائع الصنائع (6/ 280)، السراج الوهاج (2/ 158).
(¬6) جواهر الإكليل (2/ 232).
(¬7) المجموع (18/ 463)، مغني المحتاج (4/ 427).
(¬8) المغني (14/ 44)، كشاف القناع (6/ 338).