كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

لعدم وجود المخالف.

[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة، وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ويكره تلقين الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد رحمه اللَّه من كراهته تلقين الشاهد (أن يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا). . . . فهذا لا يجوز بالاتفاق) (¬1).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون) (¬2).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود) (¬3).
• مستند الإجماع: حتى لا يعبث -القاضي- بالمشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها (¬4). ولأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة (¬5). وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلًا مع المشهود له (¬6).
¬__________
(¬1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 29).
(¬2) الإفصاح (2/ 412).
(¬3) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 350).
(¬4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15).
(¬5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15).
(¬6) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 348).

الصفحة 345