كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك (¬1).
ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكرموا الشهود، فإن اللَّه يستخرج بهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم" (¬2).
• وجه الدلالة: فلقد أمرنا في الحديث بإكرام الشهود، وهذا القدر من التلقين يرجع إلى إكرامه بأن يذكر ما يسمع منه فيقول أتشهد بكذا لما لم يسمع منه (¬3).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على عدم جواز تلقين القاضي الشهود الشهادة لوجود الخلاف في المسألة.

[167/ 5]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
• المراد بالمسألة: أن المشهود عليه لا يجوز له أن يجرح في الشهود، فلا يجوز له أن يتهمهما بالفسق أو العداوة إلا ببينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء، فلو قال المشهود عليه هذان فاسقان أو عدوان لي أو آباء للمشهود له لم يقبل قوله) (¬4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا يقبل الجرح من الخصم بغير خلاف) (¬5).
• مستند الإجماع: لأنه متهم في قوله ويشهد بما يجر إليه نفعًا فأشبه
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 87).
(¬2) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (2/ 327) الحديث رقم (732)، والسيوطي في جامع المسانيد والمراسيل (2/ 61) رقم (3888).
(¬3) المبسوط (16/ 87).
(¬4) المغني (14/ 50).
(¬5) المبدع شرح المقنع (10/ 84).

الصفحة 347