كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

- على إقرار أو على علمهم، أن له أن يحكم) (¬1). وقال في موضع آخر: (واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين، عدلين) (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (في قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة، واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة) (¬3)
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد) (¬4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولًا ظاهرًا وباطنًا وسواء كان المشهود عليه مسلمًا أو ذميًا) (¬5).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل) (¬6).
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في المسائل المذكورة؛ لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) (¬7).
• مستند الإجماع: قوله تعالى. {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: هذا تقييد من اللَّه سبحانه على الاسترسال على كل
¬__________
(¬1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (58).
(¬2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (59).
(¬3) الاستذكار (22/ 33).
(¬4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 462).
(¬5) المغني (14/ 213) نقله عنه الزركشي في شرحه (7/ 302).
(¬6) منهاج السنة (3/ 398).
(¬7) مغني المحتاج (4/ 583).

الصفحة 350