كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة، فإذا تحققت في اللقيط جازت شهادته (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والشافعية (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
[175/ 5]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
• المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسه، لا يجوز بحال في الدعوى، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصمًا ومما لا يكون خصمًا فساقطة بالاتفاق) (¬4).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل) (¬5).
أبو عبد اللَّه ميارة (1072 هـ) حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه) (¬6).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه،
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (22/ 215).
(¬2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 426).
(¬3) المجموع شرح المهذب (22/ 215).
(¬4) المبسوط (5/ 35).
(¬5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610).
(¬6) الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام (1/ 32).