كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
عنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجب طاعته الأحكام، فإن أحكامه -إذا وافق الحق- نافذة، على أنه إذا حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود) (¬1).
وقال في موضع آخر: (واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو متغلب ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا) (¬2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه) (¬3).
• مستند الإجماع: لأن القضاء من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، الشافعية (¬7)، الحنابلة (¬8).
¬__________
(¬1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(¬2) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (56).
(¬3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 461).
(¬4) دقائق أولي النهى لشرح المنتهي (3/ 487).
(¬5) البناية شرح الهداية للعيني (8/ 4)، فتح القدير شرح الهداية (7/ 258)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 294).
(¬6) منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 42).
(¬7) أسنى المطالب (4/ 288)، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 298)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 116).
(¬8) المغني (14/ 121)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 510)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 457)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 223)، المبدع شرح المقنع (8/ 139).