كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف) (¬1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فإن كانت للعبد بينة حكم بها، ويقبل شاهدان عدلان، بغير خلاف) (¬2).
ابن مفلح (885 هـ) حيث قال: (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين. . . . بغير خلاف) (¬3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: عموم الآيتين السابقتين يفيد اشتراط شاهدين إذا أنكر السيد أنه دبر عبده (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وذلك لعدم وجود المخالف.
[179/ 5]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
• المراد بالمسألة: الشهادة بالتسامع: هي ما يشهد به الشاهد مما علمه
¬__________
(¬1) المغني (14/ 441).
(¬2) الشرح الكبير مع المغني (12/ 329).
(¬3) المبدع شرح المقنع (6/ 333).
(¬4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476).
(¬5) شرح فتح القدير (4/ 462).
(¬6) حاشية العدوي على الخرشي (8/ 50).
(¬7) البيان (8/ 402).
(¬8) الإنصاف (7/ 444)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 476)، شرح منتهى الإرادات (2/ 597).