كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ولا يدفع بها ضررًا (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.
[182/ 5] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (¬4).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع (¬5). كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (¬6).
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) (¬7).
أكمل الدين البابرتي (786 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى
¬__________
(¬1) المغني (14/ 412).
(¬2) البيان (8/ 336).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (2/ 584)، الإنصاف (7/ 412).
(¬4) البداية (4/ 458).
(¬5) كنز الدقائق (4/ 132).
(¬6) فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(¬7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 13).