كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (¬1).
• مستند الإجماع: لتحقق نصاب الشهادة، ولأن الشهود لم يشهدا بأنه طلق زوجة بعينها (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3).Rصحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق إحدى زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف.
[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
• المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة، حسبة، من غير دعوة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق) (¬4). الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوة بالإجماع) (¬5). وقال في موضع آخر: (فهل تقبل الشهادة على عتقه من غير دعوة، فإن كان المملوك جارية تقبل بالإجماع) (¬6).
برهان الدين المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) (¬7).
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة
¬__________
(¬1) العناية شرح الهداية (4/ 422).
(¬2) فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(¬3) المبسوط (7/ 102).
(¬4) الإجماع لابن المنذر (66).
(¬5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 180).
(¬6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 161).
(¬7) البداية (4/ 458).