كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق) (¬1).
• مستند الإجماع: أن هذه الشهادة من باب الاحتساب وهو من التعاون على البر والتقوى (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الحسبة على عتق الأمة لعدم وجود المخالف.

[184/ 5]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
• المراد بالمسألة: أن من وجد بخط يده شهادة فلم يتذكرها لا يجوز له أن يشهد بها، وكذلك إذا رأى شهادة بخط أبيه أو من يعرف، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخطه أو خط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه لم يجز له إنفاذه) (¬5). وقال أيضا في موضع آخر: (وبهذا قال الحسن وأبو قلابة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع) (¬6).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، فإن كان
¬__________
(¬1) فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(¬2) الإجماع لابن المنذر (66).
(¬3) المبسوط (6/ 147)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 12)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 392)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 345).
(¬4) المدونة الكبرى (7/ 229).
(¬5) المغني (5/ 14).
(¬6) المغني (6/ 9).

الصفحة 367