كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
لا يحفظها فلا يشهد) (¬1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86)} [الزخرف: 86].
• وجه الدلالة: فشرط الشهادة بالحق العلم، ولم يتحقق هنا لعدم تذكر الشاهد لشهادته المكتوبة، ولأن الخط قد يشبه الخط إذا وجد شهادة بخط أبيه. وقال محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (¬3) (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم اخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم تذكرها لعدم وجود المخالف.
[185/ 5]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
• المراد بالمسألة: أن رؤية هلال شوال لا تقبل بشهادة رجل واحد بل يشترط فيه شهادة اثنين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عيسى الترمذي (279 هـ) حيث قال: (ولم
¬__________
(¬1) فتح الباري (15/ 44).
(¬2) فتح الباري (15/ 44).
(¬3) نقل ابن حجر العسقلاني أن البعض روى عن الإمام مالك أنه تجوز الشهادة المكتوبة، إلا أن كتب المالكية تعارض ذلك، فقد جاء بالمدونة: (قلت) أرأيت لو أن رجلًا رأى خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته تلك (قال) قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة وبذكرها (قلت) فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة (قال) هكذا سألت مالكًا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة (قال) قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم. المدونة الكبرى (12/ 145).
(¬4) المدونة الكبرى (12/ 145).
(¬5) المبدع شرح المقنع (6/ 7)، كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 551).