كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين) (¬1) الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين) (¬2).
ابن العربي (543 هـ) حيث قال: (فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا يكون إلا باثنين) (¬3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين) (¬4).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء) (¬5). نقل الإجماع باللفظ والمعنى عن النووي بدر الدين العيني (¬6).
• مستند الإجماع: ما روي عن حسين بن الحارث الجدلي قال: "خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسألتهم، ألا وإنهم حدَّثوني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صوموا لرؤبته وافطروا لرؤبته، وإن تشكوا لها فإن كم عليكم فأتموا الثلاثين، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" (¬7).
كذا ما روي عن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا، شهد عند علي -رضي اللَّه عنه- على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من
¬__________
(¬1) سنن الترمذي (3/ 321).
(¬2) الحاوي (3/ 412).
(¬3) القبس (2/ 485).
(¬4) الإفصاح (1/ 242).
(¬5) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 158).
(¬6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 281).
(¬7) مسند الإمام أحمد (5/ 420) الحديث رقم (18540).

الصفحة 369