كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (¬1).
• وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان، وكذلك اشتراط شاهدين فى الإفطار من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى (¬5) وأبو ثور (¬6)، حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد.
• دليل هذا القول: ما روي عن ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جَاء أعرابي إلى النبيِّ فقال: إني رأَيْتُ الهلال، فقال: "أتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّنْ في الناس أن يصوموا غدًا" (¬7).
¬__________
(¬1) سنن البيهقي الكبرى (6/ 209) الحديث رقم (7991)، ومسند الشافعي (1/ 206) كتاب الصيام الكبير، سنن الدارقطني (2/ 149) رقم (2174) ونحوه مطولا أورده الإمام أحمد في المسند (7/ 182) الحديث رقم (24552). قال الألباني في إرواء الغليل، حديث لا يصح مسنده فيه رجل لم يسم 4/ 11.
(¬2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568).
(¬3) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (2/ 154).
(¬4) الأم (2/ 124)، طرح التثريب في شرح التقريب (4/ 111)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 568)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/ 5).
(¬5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (4/ 246).
(¬6) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 158).
(¬7) أخرجه الترمذي (3/ 320) رقم (685)، سن البيهقي الكبرى (6/ 211) رقم (7994) سنن ابن ماجه (1/ 529) رقم (1702)، سنن الدارقطني (2/ 139) رقم (2124). وقال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، (حديث ضعيف)، (691).