كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• وجه الدلالة: قياس الإفطار على الصيام، فكما قبل الصيام بشهادة الواحد فيقبل الإفطار بشهادته (¬1).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين لوجود الخلاف في المسألة.
[186/ 5] استحباب الإشهاد على الرجعة
• المراد بالمسألة: أن إشهاد الرجل على إرجاع زوجته المطلقة مستحب، وليس فرض أو واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مطلقته، فإنها رجعة صحيحة) (¬2).
1 - ابن رشد الحفيد ت (595 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له. واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد) (¬3)
2 - ابن قدامة المقدسي ت (620 هـ) حيث قال؛ (ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد) (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
¬__________
(¬1) الإفصاح (1/ 242).
(¬2) مراتب الإجماع (75).
(¬3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 107).
(¬4) المغني (5/ 11).