كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• وجه الدلالة: فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج (¬1). كذا أن قوله أو فارقوهن بمعروف "ولا يكون معروفًا إلا إذا عرفه الغير" (¬2).
2 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة، وهو نظير قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] (¬3).
3 - ما روي عن نافعٍ قال: طَلَّقَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- امْرَأَتَهُ صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكانَ لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا، ودخل عليها (¬4).
4 - ما روي عن ابنِ سيرين أَن عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- به سُئِلَ عن رجلٍ طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمر: إن طلق في غير عدة وراجع من غير سنة، فليشهد الآن (¬5).
5 - أنه ندب لمن راجعها الإشهادُ على الرجعة لدفع إيهام الزنا (¬6).
¬__________
(¬1) أحكام القرآن للجصاص (5/ 350).
(¬2) تفسير الفخر الرازي (6/ 454).
(¬3) المبسوط (6/ 19).
(¬4) سنن البيهقى الكبرى (11/ 292) كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15458).
(¬5) سنن البيهقي الكبرى (11/ 292) كناب الرجحة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، الحديث رقم (15459).
(¬6) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619).