كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• الموافقون على نقل الإجماع:
وافق على الحكم الأحناف (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على الرجعة لعدم وجود المخالف.

[187/ 5]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يتقصى عن الشهود، وله أن يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتى يمحص الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة، والشهود فلم يأت محرما عليه) (¬5).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم. كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه) (¬6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} [الحجرات: 6]. وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
¬__________
(¬1) المبسوط (6/ 19).
(¬2) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/ 619)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 43).
(¬3) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 245)،
(¬4) المبدع شرح المقنع (6/ 15).
(¬5) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(¬6) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 65).

الصفحة 373