كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬1)، والشافعية (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق لعدم وجود المخالف.

[190/ 5]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للشاهد أن يشهد من غير دعوى في الحدود، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع لا نعلم فيه اختلافًا) (¬3).
• مستند الإجماع: ما روي عن زياد في حديث قُدَامَةَ بنِ مظعُونٍ حين جُلِدَ قال: "قَال فرَفَعُوهُ إِلى عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ الْخصِيُّ: أَنَا أَشْهَدُ إِنْ أَجَزْتَ شَهَادَةَ الْخصِي، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنْتَ فَنَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّهُ قَاءَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَقِئْهَا حَتَّى شَرِبَهَا" (¬4).
• وجه الدلالة: أن علقمة الخصي شهد على حد الخمر، وهو غير مدعي وأخذ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بشهادته (¬5).
- لأن الحد حق اللَّه تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق وهذا
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر ابن نجيم (1/ 561).
(¬2) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 320)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 173)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 603)، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (1/ 774).
(¬3) المغني (12/ 415).
(¬4) جامع المسانيد والمراسيل (14/ 432)، مسند الأحاديث التي فيها انقطاع، الحديث رقم (4211).
(¬5) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 603).

الصفحة 376