كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
282]. وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283]، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة على أن الحاكم يحكم بما شهد به الشهود إذا توافرت فيهم شروط الشهادة، وإلا لما كان للإشهاد فائدة (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على إيجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
* * *
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى (13/ 111).
(¬2) فتح القدير شرح البداية (7/ 370)، العناية شرح الهداية (7/ 396).
(¬3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 165).
(¬4) المجموع شرح المهذب (22/ 199).
(¬5) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 519)، الإنصاف (12/ 4).