كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
[192/ 6]: مشروعية اليمين
• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (¬1).
النووي (676 هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه) (¬2).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (¬3).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وأقسم عليه الصلاة والسلام ليغزون قريش، والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (¬4).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (والصحابة -رضي اللَّه عنهم- كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (¬5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة
¬__________
(¬1) المعني (13/ 435).
(¬2) شرح صحيح مسلم للنوي (11/ 106).
(¬3) الشرح الكبير (11/ 161).
(¬4) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 418).
(¬5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418).