كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
يَعْنِى الْمَلَكَ- قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَوِ اسْتَثْنَى" (¬1).
ما روي عن عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه قال: "مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ" (¬2).
ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية اليمين وذلك لعدم
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5/ 143) رقم (5242)، ومسلم (11/ 101) رقم (4240)، ومسند أحمد (2/ 358) رقم (7677)، صحيح ابن حبان (4/ 395) رقم (4255)، سنن النسائي الصغرى (7/ 39) رقم (3866) واللفظ للبخاري ومسلم.
(¬2) مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 569) الحديث رقم (8045)، سنن الترمذي (5/ 290) والنذور، الحديث رقم (1535). صححه الألباني فى إرواء الغليل رقم (257)
(¬3) سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732).
(¬4) بدائع الصنائع في ترتب الشرائع (3/ 3)، فتح القدير شرح البداية (5/ 54)، حاشية رد المحتار (3/ 702).
(¬5) الذخيرة (4/ 6)، المعونة (1/ 629)، القوانين الفقهية (ص 181)، المقدمات لابن رشد (1/ 406)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 48)، حاشية الخرشي (3/ 415).
(¬6) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 430).
(¬7) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، الفروع (6/ 337)، الحاوي الكبير (15/ 252).