كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لا نزاع في هذا فيما نعلمه، إذ اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به) (¬1).
• مستند الإجماع: لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره اللَّه تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع (¬2).
لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمر، ولو أمر اللَّه تعالى بشيء لم يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا (¬3).
ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم وذلك لعدم وجود المخالف.
[201/ 6] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
• المراد بالمسألة: أن من حلف على شيء وهو معتقد تماما صحة ما
¬__________
(¬1) شرح الزركشي (4/ 394).
(¬2) المغني (13/ 631).
(¬3) المبدع شرح المقنع (7/ 372).
(¬4) المغني (13/ 631).
(¬5) حاشية ابن عابدين (5/ 566)، المبسوط (8/ 172)، تحفة الفقهاء (2/ 459)، فتح القدير (5/ 96 - 97)
(¬6) القوانين الفقهية (120)، المدونة (2/ 127)، الذخيرة (4/ 40)، مواهب الجليل (4/ 471).
(¬7) الأم (7/ 67)، مختصر المزني (5/ 233)، المهذب (3/ 112)، روضة الطالبين (9/ 216).
(¬8) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 414)، المبدع شرح المقنع (7/ 372).