كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهرًا، ولا تطهرت شهرًا ولا تطيبت شهرًا وإنما يقال: منذ شهر) (¬1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب، فاستدام ذلك، لم يحنث) في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا ولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر) (¬2).
• مستند الإجماع: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا وولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل شيئًا على التراخي لا يحنث بالاستدامة لعدم وجود المخالف.
[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن لا يبيع أو لا يتزوج، فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث، وقد نقل الإجماع
¬__________
(¬1) المغني (13/ 635).
(¬2) المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(¬3) المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(¬4) المجموع شرح المهذب (19/ 134)، التنبيه (1/ 267).
(¬5) الإنصاف (11/ 108)، شرح منتهى الإرادات (3/ 468)، الفروع (6/ 385).