كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أنه إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث) (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا لأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به) (¬2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إِذا حلف لا يبيع أو لا يزوج، فأوجب، ولم يقبل المشتري والزوج لم يحنث، لا نعلم فيه خلافًا) (¬3).
• مستند الإجماع: لأن النكاح والبيع لا يتم إلا بإيجاب وقبول وبدونهما لا يصح البيع، ولأن البيع والنكاح عقدان لا يتمان إلا بالقبول فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه فلم يحنث به (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم حنث من حلف ألا يبيع
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 174).
(¬2) المغني (13/ 491).
(¬3) المبدع شرح المقنع (2/ 291).
(¬4) المغني (13/ 491).
(¬5) المبسوط (9/ 9)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125).
(¬6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86)، المهذب (2/ 169)، المجموع شرح المهذب (19/ 173)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 443)، حاشية البيجوري (2/ 594).
(¬7) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391)، مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (5/ 287).

الصفحة 402