كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.
[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه) (¬1).
• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (¬2)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (¬3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.
[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في
¬__________
(¬1) المغني (13/ 506).
(¬2) المغني (13/ 506).
(¬3) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 232).
(¬4) المبسوط (9/ 9)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125).
(¬5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86).
(¬6) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 232).