كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
المستقبل حتى يتمكن الحالف من البر بيمينه، أما إن كانت على ماضي فذهب العلماء إلى عدم الكفارة، لأن الحالف إما أن يكون يحلف صادقا فلا كفارة، أو كاذبا وهذه يمين أعظم في نظرهم عن أن تكفر، وقد نقل الإجماح على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (والوجه الثالث: هو اليمين في المستقبل: "واللَّه لا فعلت"، "واللَّه لأفعلن" لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة) (¬1) وقال في موضع آخر: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في الكفارة فيه، فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين باللَّه على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف باللَّه ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل) (¬2).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (¬3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكن، أن يفعله أو لا
¬__________
(¬1) الاستذكار (5/ 192).
(¬2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 347).
(¬3) المحلى بالآثار (6/ 283)، وكذلك مراتب الإجماع (183).