كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (¬1). أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وتوجب الكفارة إجماعا) (¬2).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (¬3).
ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها) (¬4).
• مسند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن المراد منها اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬6)، والمالكية (¬7)،
¬__________
(¬1) الإفصاح (2/ 262).
(¬2) البحر الزخار (5/ 234).
(¬3) الإنصاف (11/ 15).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 676).
(¬5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(¬6) تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 5)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 4).
(¬7) شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 214).