كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط المستقبل في اليمين المكفر عنها وذلك لعدم وجود المخالف.
[207/ 6]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
• المراد بالمسألة: أنه لو حلف رجل على شيء يستحيل حدوثه شرعًا، كقتل الميت وإحيائه، وشرب ماء الكوز، ولا ماء فيه، أو المستحيل عقلًا كصوم أمس، والجمع بين الضدين، فإذا حلف على شيء من ذلك لم تنعقد يمينه (¬3)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكن، أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (¬4).
أحمد ابن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وتوجب الكفارة إجماعًا) (¬5).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة) (¬6).
¬__________
(¬1) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 216)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (3/ 11)، المبدع شرح المقنع (9/ 264).
(¬3) المبدع شرح المقنع (9/ 226).
(¬4) الإفصاح (2/ 262).
(¬5) البحر الزخار (5/ 234).
(¬6) الإنصاف (11/ 15).