كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ابن النجار (972 هـ) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها) (¬1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن اليمين على الأمر المستحيل لا تنعقد، لعدم تصور البر فيها كاليمين الغموس (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على مستحيل لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) معونة أولي النهى (8/ 676).
(¬2) الكافي (4/ 373).
(¬3) تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 5)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 4).
(¬4) شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 214).
(¬5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 203)، حاشية البيجرمي على المنهج (4/ 331)، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 216)، اْسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(¬6) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 373)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (3/ 11)، المبدع شرح المقنع (9/ 264).

الصفحة 407