كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الحنث في اليمين، لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث وذلك لعدم وجود المخالف
[209/ 6]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
• المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينه، لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم) (¬6).
¬__________
(¬1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(¬2) تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 3).
(¬3) شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 214).
(¬4) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 216)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(¬5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (11/ 3)، المبدع شرح المقنع (9/ 264).
(¬6) شرح السنة للبغوي (10/ 101).