كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينه وذلك لعدم وجود المخالف.
[210/ 6]: الاستثناء يحل الأيمان
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا استثنى في يمينه، حل الأيمان، فإن شاء أبو حلفه أو لا، ولا كفارة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: اللاستثناء تأثير في حل اليمين ورفع موجبها. . . . ولا خلاف في ذلك) (¬5).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء اللَّه عز وجل، ثم قال بلسانه: إن شاء اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، أو نحو ذلك، متصلًا بيمينه، ونوى في حين لفظه أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين، أنه كفارة، وأنه لا يحنث إن خالف ما حلف عليه متعمدًا أو غير متعمد) (¬6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه بالاستثناء وقال: إن شاء اللَّه. فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث) (¬7).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 30)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (1/ 23) العناية شرح الهداية (6/ 380).
(¬2) الاستذكار (22/ 76).
(¬3) أسنى المطالب (4/ 309).
(¬4) المغني (10/ 65).
(¬5) المعونة (1/ 635).
(¬6) مراتب الإجماع 185.
(¬7) الاستذكار (15/ 70).