كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه) (¬1).
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (ويسقط الكفارة -عمن حلف بهذه اليمين فحنث فيها- الاستثناء بمشيئة اللَّه تعالى، إذا وصل ذلك بآخر كلامه، وقصد به حل يمينه، بإجماع أهل العلم) (¬2). وقال أيضًا في موضع آخر: (فخرج من الاستثناء بمشيئة اللَّه بالسنة والإجماع وما بقي سواه في الأصل، في ألا يسقط الكفارة الواجبة بالحنث) (¬3).
ابن العربي (543 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على أن الرجل لو قال لرجل آخر عليه حق: واللَّه لأعطينك حقك غدًا إن شاء اللَّه، فجاء الغد ولم يحطه شيئًا، أنه لا حنث عليه في يمينه) (¬4). وقال في موضوع آخر: (إن اللَّه سبحانه أذن بعقد اليمين، ثم أمر فيها بالبر، كما قدمنا إذا انعقد، ثم رخص في حلها للكفارة، أو بالكفارة، إذا بدا لكم خير منها، ثم أذن في حلها بربطها بمشيئة اللَّه سبحانه وتعالى، وسنت من ذلك ما استقر عليه الإجماع) (¬5). وقال في موضوع ثالث: (ولما علم اللَّه تعالى أن اليمين يرتبط، وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا، جعل منها مخرجًا بالاستثناء. . . . وإن كان جرى بمشيئة اللَّه تعالى، انحلت عند كافة الفقهاء) (¬6).
ابن رشد الحفيد ت (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان) (¬7). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأنه من استثنى في يمينه لم يحنث فيها بالإجماع) (¬8).
¬__________
(¬1) شرح السنة للبغوي (10/ 20).
(¬2) المقدمات لابن رشد (1/ 575).
(¬3) البيان والتحصيل (3/ 139).
(¬4) أحكام القرآن (3/ 231).
(¬5) عارضة الأحوذي (7/ 13).
(¬6) القبس (2/ 669).
(¬7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 499).
(¬8) المغني (13/ 484).