كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (الاستثناء يرفع اليمين باللَّه تعالى إذ هي رخصة (¬1) من اللَّه تعالى، ولا خلاف في هذا) (¬2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (إذا حلف فقال مثلًا: واللَّه لأدخلن الدار إن شاء اللَّه، فهو مخير في الجملة، بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعًا) (¬3).
ابن جزي (792 هـ) حيث قال: (الفصل الثاني في الاستثناء، وله تأثير في اليمين اتفاقًا) (¬4).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبو هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّه. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ. . قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: "لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا في حَاجَتِهِ". وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَوِ اسْتَثْنَى". (¬5)
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ" (¬6). وما روي عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال، قال
¬__________
(¬1) الرخصة: هي الإذن، أو التخفيف، يقال رَخَّصَ له في الأَمر: أَذِنَ له فيه بعد النهي عنه، والرُّخُصةُ والرُّخْصةُ: تَرْخِيصُ اللَّه للعبد في أَشياءَ خَفَّفَها عنه. الرُّخْصةُ في الأمر: وهو خلاف التشديد. انظر: لسان العرب (2/ 198) مادة (رخص).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن الكريم (6/ 187).
(¬3) شرح الزركشي على الخرقي (7/ 107).
(¬4) قوانين الأحكام الشرعية (162).
(¬5) البخاري رقم (5242)، ومسلم رقم (4240) ومسند أحمد (2/ 358) رقم (7677)، صحيح ابن حبان (4/ 395) رقم (4255)، والنسائي الصغرى رقم (3866) واللفظ للبخاري ومسلم.
(¬6) مسند الإمام أحمد (2/ 569) رقم (8545)، سنن الترمذي رقم (1535).

الصفحة 413