كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

لعدم وجود المخالف.

[211/ 6]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها (¬1) أو لكمها (¬2) حنث
• المراد بالمسألة: أن الرجل لو حلف أن لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو غيرها، فإنه يكون قد حنث في يمينه سواء ضربها ضربا مبرح أو غير مبرح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها أو ضربها بعصا أو بغيرها، حنث بغير خلاف) (¬3).
• مستند الإجماع: لأن اللكم واللطم والضرب بالعصى اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).Rصحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يضرب
¬__________
(¬1) اللطم: هو الضرب على الوجه بباطن الراحة. انظر: لسان العرب لابن منظور (3/ 289)، مادة (لطم).
(¬2) اللكم: هو الضرب باليد مجموعة، وقيل هو اللكز في الصدر والدفع. انظر: لسان العرب (3/ 294)، مادة (لكز).
(¬3) المغني (13/ 496).
(¬4) فتح القدير شرح البداية (5/ 182).
(¬5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 4)، العناية شرح الهداية مع الهداية (5/ 182)، الهداية مع العناية شرح الهداية (5/ 182)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 525)، كنز الدقائق مع تبيين الحقائق (3/ 525)، فتح القدير شرح البداية (5/ 181)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 581).
(¬6) المجموع شرح المهذب (19/ 164)، المهذب للشيرازي (2/ 169).
(¬7) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 265).

الصفحة 415