كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

النووي (676 هـ) حيث قال: (إحداها: حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي. . . . فمات الحالف في صورة المبادرة قبل وصوله إلى القاضي، قال المتولي: لا كفارة بلا خلاف) (¬1).
• مستند الإجماع: لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل الغد فلا يحنث (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف أن يفعل أمرًا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث لعدم وجود المخالف.

[217/ 6] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
• المراد بالمسألة: أن من حلف وهو يعلم كذب يمينه ليقطتع حق مسلم، فهو آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في إثم الحالف بما يقتطع به حق غيره، وإن ورى) (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 246).
(¬2) المغني (13/ 621).
(¬3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 7).
(¬4) المجموع شرح المهذب (19/ 179)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 242).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 469)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 174).
(¬6) التورية: هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته، كأن ادعى عليه ثوبًا وأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق عليَّ وثوبًا، وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رحم، وهذا مجاز مهجور. أو كأن ادعى عليه درهمًا فأنكر فحلفه القاضي فقال: واللَّه لا يستحق علي درهمًا، ونوى الحديقة لأنه. كما في القاموس. يطلق عليها. انظر: إعانة الطالبين (4/ 320).
(¬7) إكمال المعلم (5/ 414).

الصفحة 421