كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَان يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" (¬1).
ما روي عن أبي هريرة قال: "قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار (¬2).
ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النَّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِق بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ" (¬3).
ما روي عن أبي سويد قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم، وتقل العدد، وتدع الديار بلاقع (¬4) " (¬5).
• وجه الدلالة: أن الأحاديث الواردة تدل على عظم إثم من حلف يمين غموس ليقطتع بها حق أو مال امريء مسلم (¬6).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬7)، والمالكية (¬8)،
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 129) الحديث رقم (310)، مسند الإمام أحمد (6/ 347)، الحديث رقم (21864)، سنن الدارمي (2/ 266) الحديث رقم (2602).
(¬2) مسند الإمام أحمد (2/ 631)، الحديث رقم (8313).
(¬3) مسند أحمد بن حنبل (4/ 357) الحديث رقم (14729)، سنن أبو داوود (9/ 73) رقم (3248)، سنن البيهقي الكبرى (11/ 338) الحديث رقم (15587)، سنن ابن ماجة (2/ 779) رقم (2391).
(¬4) انظر: بلاقع أي خالية من أهلها. انظر: المبسوط (8/ 128).
(¬5) سنن البيهقي الكبرى (14/ 467) الحديث رقم (20297).
(¬6) مغني المحتاج (4/ 325).
(¬7) الهداية (5/ 60)، فتح القدير (5/ 60)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 421).
(¬8) المنتقى شرح الموطأ (8/ 14).

الصفحة 423