كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• دليل هذا القول:
ما رواه عبد اللَّه ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الكبائر الإشراك باللَّه وعقوق الولدين وقتل النفس واليمين الغموس".
• وجه الدلالة: إنها أعم من أن يقتطع بها مال امرئ مسلم فقط، وقد صرح بأن اليمين الغموس كبيرة، وينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم أو أذاه، وعليه فاليمين الغموس أعم من اليمين التي يقطتع بها مال (¬1).Rعدم صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[220/ 6]: من وقّت ليمينه يحنث بخروج الوقت
• المراد بالمسألة: أن الحالف لو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا حنث إن لم يفعل في الوقت المحدد حتى وإن فعل بعد فوات الوقت، وعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة) (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن يضرب عبده في غد
¬__________
(¬1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 370).
(¬2) المحلى بالآثار (6/ 283) وكذلك مراتب الإجماع (183).