كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الأمر بالتبيّن عند إخبار الفاسق دليل على قبول خبره بعد التبيّن وإلا لما كان للأمر بالتبيّن معنى (¬1).
2 - رواه مسلم بسنده عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة (¬2) عن وقتها؟ " قال: قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة).
وفي رواية لمسلم أيضًا عن أبي ذر أيضًا قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت (¬3) صلاتك (¬4).
• وجه الدلالة: إن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فسق ومع ذلك صحح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توليتهم على الإمارة والقضاء (¬5).
3 - إذا قبلت شهادة الفاسق صح قضاؤه، لأن أهلية القضاء مستفادة
¬__________
(¬1) نظام القضاء في الإسلام (ص 18).
(¬2) معنى يميتون الصلاة: أي يؤخرونها عن وقتها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو واقع. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 147).
(¬3) معنى قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت: أي حصلتها وصنتها واحتطت لها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 148).
(¬4) أخرجه مسلم (1/ 448) حديث رقم (648).
(¬5) المغني (14/ 14).

الصفحة 43