كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون انقطاع بين في اليمين باللَّه، أنه جائز) (¬1). وقال في موضع آخر: (وأجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه باللَّه باستثناء، وقال إن شاء اللَّه، فقد ارتفع الحنث عليه، ولا كفارة عليه لو حنث) (¬2).
البزدوي (482 هـ) حيث قال: (الاستثناء: إنما يصح ذلك موصولًا، ولا يصح مفصولًا، على هذا أجمع الفقهاء) (¬3).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (والعمل عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه) (¬4).
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (ويسقط الكفارة -عمن حلف بهذه اليمين فحنث فيها- الاستثناء بمشيئة اللَّه تعالى، إذا وصل ذلك بآخر كلامه، وقصد به حل يمينه، بإجماع أهل العلم) (¬5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (والعمل على هذا عند عامة أصحاب العلم: أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين، فلا حنث عليه) (¬6). وقال في موضع آخر: الا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لا بد أن يكون موصولًا باليمين) (¬7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء اللَّه يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا) (¬8).
القنوجي (1357) حيث قال: (وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا
¬__________
(¬1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 374).
(¬2) الاستذكار (5/ 195).
(¬3) أصول البزدوي في شرحه كشف الأسرار (3/ 236).
(¬4) شرح السنة للبغوي (10/ 20).
(¬5) المقدمات لابن رشد (1/ 575).
(¬6) المجموع شرح المهذب (18/ 268).
(¬7) البيان والتحصيل (3/ 182).
(¬8) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (4/ 243).