كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
كان موصولًا باليمين فلا حنث عليه) (¬1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)} [ص: 44]. وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)} [الكهف: 24].
• وجه الدلالة: في الآيات دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع حكمًا إذا كان متراخيًا (¬2).
ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ فقال إنْ شَاءَ اللَّه لَمْ يحنَثْ" (¬3).
ما روي عن عبد اللَّه بن عمر قال، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (¬4). . وكذلك ما روي عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (¬5). . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ على يمينٍ فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" (¬6).
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- رتب الاستثناء بعد الحلف بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والفور، فدل ذلك على أن من وصل يمينه بالاستثناء فلا
¬__________
(¬1) الروضة الندية (2/ 244).
(¬2) تفسير القرطبي (15/ 212).
(¬3) مسند أحمد (2/ 569) رقم (8045)، سنن الترمذي (5/ 290) رقم (1535).
(¬4) سنن النسائي الكبرى (2/ 140) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، الحديث رقم (4732).
(¬5) سنن ابن ماجة (1/ 680) كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، الحديث رقم (2162).
(¬6) سنن الترمذي (5/ 290) الحديث رقم (1534).