كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

كفارة عليه (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والشوكاني (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الاتصال في الاستثناء لعدم وجود المخالف.

[224/ 6]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
• المراد بالمسألة: إذا أراد الحالف أن يستثني من حلفه فعليه أن يستثني بلسانه ولا يكفيه الاستثناء بالقلب، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا) (¬7).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (الاستثناء لا يكون إلَّا باللفظ، ولا يكفي فيه النية، وهو قول الأئمة الأربعة والعلماء كافة) (¬8).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وفي قوله (فقل: إن شاء اللَّه) دليل
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(¬2) المبسوط (17/ 176)، العناية شرح الهداية (4/ 126).
(¬3) الاستذكار (13/ 75)، الذخيرة للقرافي (4/ 23)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(¬4) الأم (8/ 107)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(¬5) الفروع لابن مفلح (6/ 309)، شرح الزركشي (4/ 356).
(¬6) نيل الأوطار (8/ 253).
(¬7) المغني (13/ 485).
(¬8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 117).

الصفحة 434