كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

قال: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى" (¬1).
ما روي عن أبي هريرة قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ" (¬2). . وما روي عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن حَلَفَ على يمين فقالَ إنْ شَاءَ اللَّه، فَلَا حِنْثَ عليهِ" (¬3).
• وجه الدلالة: أن القول هو النطق، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء (¬4).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (¬5)، المالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8) والشوكاني (¬9).Rصحة ما نقل من الإجماع على اشتراط التلفظ بالاستثناء في اليمين وذلك لعدم وجود المخالف.

[225/ 6]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يغلظ اليمين على من وجبت عليه اليمين أمامه سواء بالزمان أو المكان أو الألفاظ، وقد نقل الإجماع
¬__________
(¬1) سنن النسائي الكبرى (2/ 140)، الحديث رقم (4732).
(¬2) سنن ابن ماجة (1/ 680) الحديث رقم (2162).
(¬3) سنن الترمذي (5/ 290)، الحديث رقم (1534).
(¬4) المغني (13/ 485).
(¬5) المبسوط (8/ 143)، بدائع الصنائع (3/ 47).
(¬6) الذخيرة للقرافي (4/ 23) المنتقى شرح الموطأ (5/ 126)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(¬7) الأم (7/ 108)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(¬8) الفروع لابن مفلح (6/ 309)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126)، شرح الزركشي (4/ 356).
(¬9) نيل الأوطار (8/ 253).

الصفحة 436