كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي وخالفه ابن القاص. فقال: لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدّعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختيارًا واستحسانًا) (¬1).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطبة إلا وجبت له النار" (¬2).
ما روي عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مِنَ النّاسِ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هذَا عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا حَقَّ مُسْلِمٍ أَدْخَلَهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ النَّارَ وَإِنْ عَلَى سِوَاكٍ أخْضَرَ" (¬3).
عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثةٌ لا يُكلمهمُ اللَّهُ ولا ينظُرُ إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فضلِ ماءٍ بطَريقٍ يَمنعُ منهُ ابنَ السبيلِ، ورجلٌ بايَعَ رجلًا لا يُبايعُهُ إلا للدُّنيا، فإن أعطاهُ ما يُريدُ وَفى لهُ وإلَّا لم يَفِ له. ورجلٌ ساوم رجلًا بِسلْعةٍ بعدَ العصر فحَلفَ
¬__________
(¬1) المغني (13/ 626).
(¬2) مسند الإمام أحمد (2/ 631)، الحديث رقم (8313).
(¬3) مسند أحمد (4/ 357) رقم (14729)، سنن أبو داوود (9/ 73) الحديث رقم (3248)، سنن البيهقي الكبرى (11/ 338) رقم (15587)، ابن ماجة رقم (2391).