كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
ابن رشد (520 هـ) حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن شاء اللَّه لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء، ويقصد به إلى حل اليمين صحيح، ليس مما يختلف فيه) (¬1).
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (اليمين باللَّه تعالى إذا قرن بها "إن شاء اللَّه" لفظًا منويًا، لم يلزم الوفاء بها، ولا يقع الحنث فيها، ولا خلاف في ذلك) (¬2).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللَّه، إذا قصد به التبرك فقط، ففعل يحنث، وإن قصد الاستئناء فلا حنث) (¬3).
• مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم، فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، المالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، والشوكاني (¬9).
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل (3/ 139).
(¬2) المفهم (4/ 484).
(¬3) فتح الباري (13/ 467).
(¬4) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(¬5) المبسوط (17/ 176)، العناية شرح الهداية، مع الهداية (4/ 126)، الهداية مع العناية (4/ 126).
(¬6) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206)، الذخيرة للقرافي (4/ 23)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 126)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 206).
(¬7) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 283).
(¬8) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 472)، الإنصاف للمرداوي (12/ 145)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 126).
(¬9) نيل الأوطار (8/ 253).