كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

من أهلية الشهادة (¬1).
4 - أن الصحابة -رضي اللَّه عنه- أجازوا حكم من تغلب من الأمراء وجار وتقلدوا منه الأعمال وصلوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة لما فعلوا ذلك (¬2).
5 - أننا لو اعتبرنا العدالة شرطًا في صحة الولاية لانسد باب القضاء خصوصًا في هذا الزمان الذي قل عدوله (¬3).Rتحقق الإجماع فى لزوم عدالة القاضي للفصل بين الخصوم إلا أن خلافا وقع في نفاذ حكمه إن كان غير عدل.

[9/ 1]: يلزم أن يكون القاضي رجلًا
• المراد بالمسألة: يشترط أن يكون القاضي رجلًا، فلا يجوز تولية المرأة القضاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: أبو الحسن الماوردي (450 هـ) حيث قال بعد ذكر شروط تولى القضاء معلقًا على رأي ابن جرير الطبري: (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها -أي المرأة- على جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع) (¬4).
الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا) (¬5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن المرأة لا تصلحُ إمامًا ولا
¬__________
(¬1) شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش فتح القدير (5/ 453).
(¬2) تبيين الحقائق (4/ 176).
(¬3) حاشية ابن عابدين (5/ 356).
(¬4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (88).
(¬5) شرح السنة للبغوي (10/ 77).

الصفحة 44