كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (¬1)، والحنابلة (¬2).Rصحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة بكلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة وذلك لعدم وجود المخالف.

[228/ 6]: عدم جواز الحلف بالآباء
• المقصود بالمسألة: أن الحلف بالآباء أو بحق زيد أو عمرو، وكذلك الأشراف والرؤساء والسلاطين وحياتهم ونعمهم، إثم ولا يجوز، وليس فيه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو بحق عمرو أو بحق أبيه، أنه آثم لا كفارة عليه) (¬3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافًا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة) (¬4).
أبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث قال: (وأما الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم، وما شاكل ذلك لا ينبغي أن يختلف في تحريمه) (¬5).
• مستند الإجماع: ما روي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ
¬__________
(¬1) شرح مختصر خليل للخرشي (6/ 214)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 127).
(¬2) شرح منتهى الإرادات (3/ 439).
(¬3) مراتب الإجماع (184).
(¬4) مجموع الفتاوى (11/ 506).
(¬5) المفهم (4/ 621).

الصفحة 441